![]() |
|
![]() |
||
|
الرئيسية | التسجيل | مركز تحميل | تعليمات التسجيل | استعادة كلمة المرور | تفعيل العضويه | طلب كود التفعيل | لوحة المفاتيح العربية |
||||
|
| العلوم الاقتصادية و القانونية Economie et Droit كل ما يخص القانون والاقتصاد |

![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
الاستقالة la démission المقصود بالاستقالة هي تعبير الموظف عن رغبته في ترك الوظيفة بإرادته وبصفة نهائية قبل بلوغ السن المقررة قانونيا للإحالة على التقاعد، وباعتبار العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة علاقة نظامية (أي بمقتضى نصوص تنظيمية وتشريعية ) فإنه لا يجوز له أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة. والاستقالة عموما هي إنهاء الخدمة بناء على طلب المعني بالامر أو لاتخاذه موقفاً معيناً يعده القانون بحكم الاستقالة. ويتمثل موضوع الاستقالة في رغبة الموظف في ترك العمل الوظيفي في أثناء خدمته الفعلية، وذلك تحت تأثير أسباب وعوامل عدة (كأن يكون العمل لايتفق وطبيعة الموظف، أو لسباب أسرية خاصة، فغالباً ما تفضل الموظفات الاستقالة لتربية أطفالهن). ولكن ما الموقف الذي يجب أن تتخذه الإدارة العامة تجاه موضوع استقالة الموظف. هل يجب عد الاستقالة حقاً مطلقاً للموظف؟، وهل الإدارة ملزمة بالإذعان لرغبة الموظف فوراً ؟ إن الوظيفة العامة بوجه عام لاتقبل الإذعان الفوري لرغبة الموظف في الاستقالة. لأن هذا قد يؤدي إلى إحداث اضطراب في سير المرفق العام عند استقالة موظف أو أكثر من دون سابق إشعار، بسبب عدم القدرة على توفير من يحل محلهم فوراً، فقد يؤدي هذا الوضع إلى إيقاف المرفق العام، وهذا ما لايمكن تصوره في الوظيفة العامة الحديثة. ورغبة في التوفيق بين مصلحة الإدارة ومصلحة الموظفين، فإن مبدأ الاستقالة يعد مقبولاً في مفهوم الوظيفة العامة ذات السلك الوظيفي، إلا أن للإدارة أن ترفض الاستقالة في مدة زمنية معينة لمقتضيات المصلحة العامة، و هذا لايعني حق الإدارة في الرفض المطلق. وقد ألزم القضاء الإداري والمشرع من بعده، في فرنسا، الموظف المستقيل الاستمرار في عمله إلى أن تقبل الاستقالة من ناحية، وألزم الإدارة بأن تصدر قرار ها بالرد على طلب الاستقالة في مدة معينة من تاريخ تقديمه من ناحية أخرى. و قد عرَّف قانون الموظفين الأساسي السوري ذو الرقم /135/ لعام 1945 الاستقالة بأنها «تقديم الموظف طلباً خطياً إلى مرجعه بإعفائه من الخدمة»، وأكد القانون الأساسي للعاملين في الدولة ذو الرقم /1/ لعام 1985 هذا التعريف عندما نص في المادة /134/ منه على مايلي: ـ الاستقالة هي تقديم العامل طلباً خطياً إلى مرجعه بإعفائه من الخدمة. ويتم قبول هذه الاستقالة: 1ـ بمرسوم لمعاوني الوزير والمديرين العامين. 2ـ بقرار من الوزير المختص أو صك من السلطة صاحبة الحق في التعيين ـ أيهما أدنى ـ لسائر العاملين. ـ يجب البت في طلب الاستقالة، إما بالقبول أو الرفض، في مدة ستين يوماً من تاريخ تقديمه. ـ تطبق بحق العاملين المخالفين لأحكام هذه المادة، المؤيدات الواردة في القوانين النافذة بهذا الشأن. أنواع الاستقالة وشروطها الاستقالة نوعان: استقالة صريحة وأخرى ضمنية. الاستقالة الصريحة: وهي تتمثل بالطلب الخطي الذي يتقدم به الموظف معبراً فيه عن رغبته الواعية والحرة في ترك الخدمة الوظيفية نهائياً. ولما كانت العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة العامة ترتكز إلى النصوص القانونية والتنظيمية، فإن موضوع الاستقالة تحكمه أيضاً العلاقة النظامية التي يراعى فيها أولاً جانب المصلحة العامة الذي تمثله الإدارة العامة، وثانياً جانب المصلحة الذاتية الذي يمثله الموظف الراغب في الاستقالة. ويشترط لكي تكون الاستقالة الصريحة سبباً في إنهاء الخدمة توافر الشروط التالية: ـ أن تكون الاستقالة مكتوبة، وذلك لسهولة إثباتها، ولتنبيه الموظف إلى خطورة مايقدم عليه إذا كان مندفعاً تحت تأثير نزوة طائشة أو حالة طارئة. ـ أن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط. ـ ألا تكون قد اتخذت إزاء الموظف إجراءات تأديبية لم تنته بعد، فإذا كانت مثل هذه الإجراءات قد بدأت فلا تقبل الاستقالة إلا إذا انتهت بغير العزل أو الطرد أو الإحالة على المعاش. والقصد من ذلك هو عدم تمكين الموظف من الهروب من العقاب عن طريق الاستقالة إذا كانت الجريمة المسلكية المتهم فيها جسيمة تستوجب عقوبة العزل أو الطرد من الخدمة. ولا تشترط بعض القوانين مثل هذا الشرط وتترك الأمر تقديرياً للإدارة التي قد ترى من المناسب لمصلحة العمل في حالات معينة الاكتفاء بإنهاء خدمة الموظف بقبول استقالته بدلاً من الاستمرار في الإجراءات التأديبية. وفي سورية تعدّ الاستقالة التي يتقدم بها الموظف وتقبلها الإدارة في أثناء كف يده نافذة من تاريخ صدور الصك القانوني بقبولها (رأي مجلس الدولة ذو الرقم 236 لعام 1978). ـ ألا يقدم طلب الاستقالة تحت تأثير إكراه مادي، كأن يجبر رجال الأمن الموظف تحت تأثير التعذيب على تقديمه. أما الإكراه الأدبي أو المعنوي فلا يؤثر في سلامة الاستقالة لأن الأمر يتعلق بعمل الموظف ومصدر رزقه، ولا يمكن الإذعان لتأثير الإكراه الأدبي في هذا المجال. ـ ألا يعود الموظف عن طلب الاستقالة من وقت تقديمها إلى حين قبولها. وهذا ما أوضحته المادة /135/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بأنه يحق للعامل سحب طلب استقالته قبل انتهاء مدة الستين يوماً، التي يجب على الإدارة في أثنائها الإجابة عن طلب الاستقالة بالرفض أو القبول من تاريخ تقديمه، وقبل أن يصدر صك قبول استقالته، وفي هذه الحالة يعد طلب الاستقالة ملغى، ولكن يجوز للإدارة التي أصدرت صك قبول استقالة الموظف أن ترجع عن الصك الذي اتخذته بقبول الاستقالة وذلك قبل نشره أو تبليغه إلى صاحب العلاقة. ـ أن يستمر الموظف مقدم الاستقالة في عمله إلى أن تقبل الاستقالة صراحة، وقد أوجب المشرع العربي السوري على الإدارة أن تبت في طلب الاستقالة إما بالقبول أو الرفض في مدة ستين يوماً من تاريخ تقديمه (كانت هذه المدة في ظل قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب). وهذا يفترض أن الإدارة إذا التزمت الصمت بعدم الإعلان عن ردها الإيجابي أو السلبي في المدة المقررة في القانون، فهذا يعني وجود موافقة ضمنية على قبول الاستقالة. ويستطيع العامل المتضرر من رفض الإدارة لطلب استقالته، أو من موقفها الصامت مراجعة القضاء الإداري[ السوري. الاستقالة الضمنية أو الحكمية: وهي استقالة يفترضها المشرع عند لجوء الموظف إلى اتخاذ مواقف معينة غير مسوغة من قبل الإدارة العامة. وقد عدَّ المشرع العربي السوري الموظف بحكم المستقيل في الحالات التالية: ـ حالة الانقطاع عن العمل مدة خمسة عشر يوماً متتالية أو ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة الواحدة. ـ حالة الانقطاع عن العمل بقصد الإضراب. ـ حالة الانقطاع عن العمل للالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومته. وتشترط بعض التشريعات، كالتشريع السوري مثلاً، ليُعدَّ الموظف أو العامل بحكم المستقيل في الحالات السابقة وغيرها، ألا تكون هناك أسباب قاهرة أو مسوغة تدفع الموظف لارتكاب المخالفات السالفة الذكر. وقد اشترط المشرع المغربي شروطا تتمثل في: ü تقديم طلب الاستقالة كتابيا عن طريق السلم الإداري يعبر فيه الموظف المعني من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته نهائيا؛ ü قبولها من طرف السلطة التي لها حق التعيين والتي يجب عليها أن تتخذ قرارها في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب؛ ü للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب ، تبعا لما تقتضيه مصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف؛ ü ينبغي على المعني بالأمر ألا يغادر مقر عمله إلا بعد توصله بالموافقة من طرف الوزارة بواسطة كتاب متضمن تاريخ التوقف عن العمل ، وإلا اعتبر تاركا للوظيف، تطبق عليه مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ ü لا يجوز للإدارة قبول استقالة الموظف أثناء إحالته على المتابعة التأديبية إلا بعد صـدور القرار التأديبي. ü لا تقبل استقالة الموظف إلا بعد تسوية وضعيته في الحالات الآتية : ; استئنافه للعمل من رخص المرض، أو التوقيف المؤقت الحتمي عن العمل؛ ; استئنافه للعمل من رخص الاستيداع التي سبق أن وضع فيها؛ ; إدماجه في إدارته الأصلية من بعد إلحاق. ü لا تقبل استقالة الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة ثم طلب الاستقالة قبل نهاية تلك المدة. الآثار القانونية للاستقالة إن انفصام الرابطة الوظيفية النظامية عن طريق الاستقالة يرتب آثاراً قانونية بحق طرفي هذه الرابطة، هي آثار إدارية ومالية من جهة وآثار جزائية من جهة أخرى. الآثار الإدارية والمالية: تترتب على الاستقالة جملة من النتائج الإدارية والمالية أهمها ما يأتي: ـ يجوز للسلطة التي أصدرت صك قبول استقالة الموظف أن ترجع عن الصك الذي اتخذته بقبول الاستقالة وذلك قبل نشره أو تبليغه إلى صاحب العلاقة، على أنه لايستحق هذا الموظف راتبه عن مدة غيابه عملاً بالمادة /80/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة. أما الموظف الذي صدر قرار بقبول استقالته من دون طلب منه، ثم استبان للإدارة خطؤها فأعادته إلى العمل فإنه يستحق جميع رواتبه عن المدة التي توقف فيها عن العمل. ـ يجوز بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين بعد موافقة الوزير المختص، إعادة العامل المستقيل أو المعدود بحكم المستقيل بأجره السابق إلى وظيفة تتوافر فيه شروط شغلها (المادة 140 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة). ـ يمنع الموظف المستقيل أو المعدود بحكم المستقيل من العمل لدى إحدى الجهات الخاصة أو الأجنبية التي لها علاقة بعمله السابق أو أن يكون ممثلاً أو وكيلاً لديها، مالم تنقض خمس سنوات على انفكاكه من عمله المذكور (المرسوم التشريعي ذو الرقم 90 لعام 1970). ـ يصرف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب الاستقالة، منحة نقدية تعادل مثلي أجره الأخير، بشرط أن تر تب الاستقالة معاشاً تقاعدياً، أما إذا كانت لا ترتب معاشاً تقاعدياً، فتصرف له منحة نقدية تعادل مثل أجره الأخير، (المادة 139 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة). وتصفى الحقوق التقاعدية للمستقيل وفق الأحكام الواردة في قانون التقاعد. الآثار الجزائية المترتبة على مخالفة أحكام الاستقالة: عاقب المشرع العربي السوري بموجب المادة 364 من قانون العقوبات المعدلة بمقتضى المرسوم التشريعي ذي الرقم /46/ لعام 1974، بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وبغرامة لاتقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة، كل من ترك عمله أو انقطع عنه من العاملين في الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو أي من جهات القطاع العام أو المشترك، قبل صدور الصك القانوني بقبول استقالته من المرجع المختص، وكذلك من عُدَّ من هؤلاء بحكم المستقيل لتركه العمل أو انقطاعه عنه مدة خمسة عشر يوماً. ورتب المشرع السوري العقوبة نفسها بحق كل من نكل عن أداء التزامه بالخدمة في الجهات المشار إليها سابقاً، سواءً كان الالتزام نتيجة للإيفاد ببعثة أو منحة أو إجازة دراسية، وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة وحرَم المشرع هؤلاء حقوقهم لدى الدولة وألزمهم بجميع الأضرار الناجمة عن ترك العمل أو الانقطاع عنه. ثم منع على القضاء تطبيق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المذكورة سابقاً، وكذلك منع تطبيق أحكام وقف التنفيذ. وأعفى المشرع من العقوبة، مرة واحدة، من عاد إلى الخدمة ووضع نفسه تحت تصرف الدولة في مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه. أثـار مختلفة : ü الاستقالة تؤدي إلى حذف الموظف من سلك الوظيفة التي كان ينتمي إليها ، وإلى فقده صفة موظف وجميع حقوقه المترتبة عن هذه الصفة ، ولا يمكن له الرجوع إلى وظيفته إلا بعد توظيف جديد طبقا للشروط القانونية للتوظيف. ü إن سريان مفعول الاستقالة يبدأ من التاريخ الذي تحدده الإدارة. ü إن قبول الاستقالة من طرف الإدارة هو قرار نهائي لا رجعة فيه (أي أنها غير مستدركة) ü للإدارة حق متابعة الموظف المستقيل إذا ما ظهر لها من بعد استقالته أنه ارتكب خطأ مهنيا يستوجب اتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه. |
|
|
لايمكن الرد علي الموضوع أو أغلاق الاعلان الا بعد التسجيل التسجيل مجانا! |
|
Ads
![]() |
|
|
|
رقم المشاركة : [5] |
|
عضو مميز
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اختي في الله هاجر المغربي لك مني كل الشكر على موضوعك الهادف والمميز ، بصراحة استفدنا منه كثيرا ، هناك بعض النقط لم نكن لنعرفها وانت اختي من نفعنا بها وأنرت معرفتنا وإدراكنا . جزاك الله كل الخير وبارك فيك وجعله في ميزان حسناتك . |
|
|
|
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| أهل العلم وأهل العمل | ياسين ياسر | منتدى الحوار التربوي | 1 | 12-28-2010 02:14 PM |
| العلم/الحلم / القلم / الظلم . | أَمِيْرِ الْأَحْزَانُ | المنتدى العـام | 3 | 06-21-2010 11:05 AM |
| قسم طلبة العلم لراغبي تعلم العلم الشرعي | منوهة | المنتدى الاسلامي العام | 2 | 09-07-2009 12:58 AM |
| الاستقامة | بدر الدجى | المنتدى الاسلامي العام | 4 | 08-08-2007 11:31 AM |
|
مواقع صديقة : مغربية - بطالة السعودية - جريدة المواطن جريدة مغربية - كتب رشيدة أمهاوش |
التعليقات والمواضيع المنشورة لا تعبر عن رأي منتديات المغرب العربي ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية
حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)
|
|